محمد بن محمد ابراهيم الكلباسي
667
الرسائل الرجالية
باب فرض طاعة الأئمّة ( عليهم السلام ) ، ( 1 ) وفي بعض روايات الفقيه في باب ما يجب فيه التعزير والرجم والقتل . ( 2 ) وبعد ما مرّ أقول : إنّه قد تكثر رواية محمّد بن خالد عن محمّد بن سنان ، فالغلبة توجب الظنّ بكون عبد الله اشتباهاً من محمّد ، لكن دون هذا المقال الإشكالُ . ثمّ إنّه قد حكي الفاضل الخواجوئي في رسالته المعمولة في باب الكرّ عن صاحب المدارك أنّه ناقش في صحّة سند الرواية المتقدّمة بأنّ الشيخ رواها في التهذيب بطريقين في أحدهما عبد الله بن سنان ، ( 3 ) وفي الآخر محمّد بن سنان ، والراوي عنهما واحد وهو محمّد بن خالد ، ( 4 ) والذي يظهر من كتب الرجال وتتبّع الأحاديث أنّ ابن سنان الواقعَ في طريق الرواية وأحد ، وهو محمّد ، وأنّ ذكر عبد الله سهو ، فيكون الرواية ضعيفة ؛ لنصّ النجاشي ( 5 ) والشيخ على تضعيفه ، ( 6 ) فقال : وأوضح ممّا وقفتَ عليه في هذه المسألة من الأخبار متناً وسنداً ما رواه الشيخ في الصحيح عن إسماعيل بن جابر قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الماء الذي لا ينجّسه شيء ؟ قال : " ذراعان عمقه في ذراع وشبر سَعَتُه " ( 7 ) . ( 8 )
--> 1 . الكافي 1 : 188 ، ح 13 ، وفيه : " عبد الله بن سنان عن إسماعيل بن جابر " . 2 . الفقيه 4 : 25 ، ح 57 ، باب ما يجب فيه التعزير والحدّ والرجم والقتل ، وفيه : " وروى عبد الله بن سنان عن إسماعيل بن جابر عن أبي عبد الله " . 3 . تهذيب الأحكام 1 : 41 ، ح 115 ، باب الأحداث الموجبة للطهارة . 4 . ونقله عنه في منتقى الجمان 1 : 51 . 5 . رجال النجاشي : 424 / 1140 . 6 . رجال الشيخ : 386 / 4 . 7 . تهذيب الأحكام 1 : 41 ، ح 114 ، باب الأحداث الموجبة للطهارة ؛ الاستبصار 1 : 10 ، ح 12 ، باب مقدار الكرّ ؛ الوسائل 1 : 121 ، أبواب الماء المطلق ، باب 10 ، ح 1 . 8 . انتهى كلام المدارك 1 : 50 و 51 .